إنشاء صندوق النفقة وأهدافه في تنظيم صندوق النفقة السعودي
تعريف النفقة والمستفيد، وإنشاء صندوق النفقة مرتبطاً بوزير العدل بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وهدفه ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وإصدار اللائحة والنفاذ.
5 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم صندوق النفقة، ومنها النفقة بأنها المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعًا، والمستفيد بأنه من يستحقها وفق التنظيم.
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : التنظيم: تنظيم صندوق النفقة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. الصندوق: صندوق النفقة. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً. المستفيد:…
- المادة 2
تنشئ المادة صندوق النفقة مرتبطًا بوزير العدل، بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ومقره في وزارة العدل.
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
- المادة 3
تحدد المادة هدف الصندوق في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وفقًا لأحكام التنظيم.
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
- المادة 16
توجب المادة على مجلس إدارة الصندوق إصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور التنظيم.
يصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
- المادة 17
تنص المادة على العمل بتنظيم صندوق النفقة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.