الجمعية العمومية واجتماعاتها في تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي
تكوين الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين واختصاصاتها في وضع السياسات وانتخاب ثلثي أعضاء المجلس واعتماد التقرير والميزانية والحسابات وتعيين مراقب الحسابات وتحديد الاشتراك، واجتماعها السنوي والاستثنائي ونصابه وتأجيله من سبعة إلى خمسة عشر يوماً ونصاب 25% في الاجتماع الثاني.
4 مواد
- المادة 10
تقرر المادة أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
- المادة 11
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا للجمعية، وتعدد اختصاصاتها من السياسات العامة وانتخاب ثلثي المجلس إلى اعتماد الميزانية واقتراح حل الجمعية.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية. 2 - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين. 3 - اعتماد التقرير السنوي. 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته. 5- اعتماد تقرير مراقب…
- المادة 12
تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: اجتماع سنوي واجتماعات استثنائية، والنصاب بالأغلبية، والتأجيل من 7 إلى 15 يومًا، ونصاب 25% في الاجتماع الثاني.
1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعًا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، ويرأس الاجتماع رئيس المجلس أو من ينيبه، فإن لم يكتمل العدد أُجّل الاجتماع إلى…
- المادة 9
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.