تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة السادسة: العضوية

تحدد المادة أنواع العضوية الثلاثة في الجمعية: العامل والمنتسب والفخري، وشروط كل منها وحقوقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت والترشح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي:

1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أ - أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك.

ب - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

ج - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا.

د - أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ - أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية.

و - أن يقبل المجلس طلبه.

وللعضو العامل حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية.

2 - العضو المنتسب : من طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن.

ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.

3 - العضو الفخري : من منحته الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة - مادية كانت أم معنوية - تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها.

ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.

المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

ما شروط العضوية في جمعية حماية المستهلك؟

للعضو العامل: أن يكون مواطنًا مهتمًا بحماية المستهلك، أتم 18 سنة، كامل الأهلية، حسن السيرة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، ويدفع الاشتراك، ويقبل المجلس طلبه.

متى يحق للعضو الترشح لمجلس الجمعية؟

للعضو العامل حق ترشيح نفسه بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية.

هل يصوت العضو المنتسب أو الفخري؟

لا، لهما حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس، وللفخري أيضًا مناقشة ما يُطرح.

مواد أخرى عن عضوية الجمعية وشروطها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.