ترخيص جهات الفحص الفني في تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي
ترخيص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لجهات الفحص وفق النطاقات الجغرافية، وشروط السجل التجاري والرخصة البلدية ورخصة السلامة من الدفاع المدني ومتطلبات الموقع، وترخيص الفحص الفني الدوري المتحرك، وربط الترخيص بمركز المعلومات الوطني وإصداره لكل جهة على حدة.
3 مواد
- المادة 2
تجعل المادة ترخيص جهات الفحص الفني الدوري بيد هيئة المواصفات وفق النطاقات الجغرافية والتصنيف، بعد توافر السجل التجاري والقبول والرخص البلدية والدفاع المدني ومتطلبات الموقع.
تتولى الهيئة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يأتي: أ- سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري. ب- قبول من الهيئة. ج- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك. د- رخصة سلامة من المديرية العامة…
- المادة 3
تجعل المادة هيئة المواصفات مختصة بمنح تراخيص جهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتترك أحكامه للائحة.
تتولى الهيئة منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
- المادة 4
تلزم المادة الهيئة بربط إصدار ترخيص الفحص تقنياً بمركز المعلومات الوطني، وبإصدار ترخيص مستقل لكل جهة فحص على حدة.
1- على الهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن ربط إصدار الترخيص تقنياً بمركز المعلومات الوطني. 2- تصدر الهيئة ترخيص كل جهة فحص على حدة.