البحث في الأنظمة السعودية
32 نتيجة في موضوع لجان الضباط العليا والفرعية
- المادة 14 — نظام خدمة الضباط
توجب المادة إبلاغ الضابط بمضمون التقرير غير المرضي وتوقيعه بالاطلاع، وتمنحه حق الاعتراض إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين، وتكون توصيات اللجنة نهائية بعد تصديقها.
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير. وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها…
- المادة 39 — نظام خدمة الضباط
تقرر المادة أن نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أو الاختصاص يجري بتوصية من لجنة الضباط العليا.
يجري نقل الضباط على اختلاف رتبهم خارج السلاح أوالاختصاص بتوصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 40 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1409هـ)
تقرر المادة أن نقل الضباط وإثباتهم داخل كل قوة يكون بتوصية لجنة الضباط العليا لرتبة مقدم فما فوق، وبقرار من قائد القوة لرتبة رائد فما دون.
يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الآتي: 1- من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. 2- من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة.
- المادة 51 — نظام خدمة الضباط
تجعل المادة النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس بقرار الوزير بتوصية لجنة الضباط العليا، ما لم يرد نص آخر.
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.
- المادة 125 — نظام خدمة الضباط
تعدد المادة المسائل التي تنظرها لجنة الضباط العليا وتوصي فيها، ومنها التعيين والاستغناء والترقية من رائد حتى عميد والنقل والإعارة والتقاعد.
تنظر لجنة الضباط العليا وتوصي بالمسائل الآتية : أ- بدء تعيين الضباط بالقوات المسلحة. ب- الاستغناء عن الخدمة والإعادة إليها. ج- منح الأوسمة. د- اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. هـ- النظر في طلبات الإعارة والإجازات الدراسية وإنهائها. و- تحديد…
- المادة 126 — نظام خدمة الضباط
توجب المادة أن تجتمع لجنة الضباط العليا بدعوة من رئيسها مرة كل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتكون اجتماعاتها نظامية بحضور أكثر من نصف أعضائها ومنهم الرئيس.
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها ، ويجب أن تنعقد مرة واحدة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم الرئيس.
- المادة 127 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1406هـ)
تنص المادة على أن يحل محل رئيس لجنة الضباط العليا عند غيابه من يكلف بالقيام بعمله، ويحل محل قائد القوات الغائب نائبه.
عند غياب رئيس اللجنة العليا يحل محله من يكلف بالقيام بعمله وإذا غاب أحد قادة القوات فيحل محله نائبه
- المادة 128 — نظام خدمة الضباط
توجب المادة على عضو لجنة الضباط العليا ألا يحضر الاجتماع المخصص لبحث موضوع يمسه.
إذا كان موضوع المناقشة يمس أحد أعضاء اللجنة فيجب على هذا العضو أن لا يحضر اجتماع اللجنة المختص لبحث موضوعه.
- المادة 129 — نظام خدمة الضباط
تنص المادة على صدور توصيات لجنة الضباط العليا بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
تصدر توصيات اللجنة العليا بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
- المادة 130 — نظام خدمة الضباط
تنص المادة على صدور قرار من رئيس هيئة الأركان العامة، بناءً على توصية مدير شؤون ضباط القوات المسلحة، ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
يصدر قرار من رئيس هيئة الأركان العامة بناء على توصية مدير شئون ضباط القوات المسلحة ينظم سير أعمال اللجنة واجتماعاتها والبت في القضايا.
- المادة 131 — نظام خدمة الضباط
تنص المادة على أن لجنة الضباط العليا تمارس اختصاصات المادة 125، ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية ممارسة بعضها بعد موافقة الوزير.
تمارس هذه اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (125) من هذا النظَام ويحق لها تخويل لجان الضباط الفرعية بممارسة بعض هذه الاختصاصات بعد موافقة الوزير.
- المادة 132 — نظام خدمة الضباط
تجيز المادة للجنة الضباط العليا استدعاء مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته.
يجوز للجنة الضباط العليا أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص في القوات المسلحة عند النظر في أمر ضابط تابع له للاسترشاد بمعلوماته عنه.
- المادة 133 — نظام خدمة الضباط
تجعل المادة توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام النظام.
تكون توصيات لجنة الضباط العليا نافذة المفعول بعد تصديق الوزير عليها فيما يدخل في اختصاصه بموجب أحكام هذا النظَام.
- المادة 134 — نظام خدمة الضباط
تمنح المادة الوزير حق الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا أو إعادتها لبحثها من جديد أو تعديلها أو إصدار قراره فيها مباشرة في حدود صلاحياته.
للوزير الحق في الموافقة على توصيات لجنة الضباط العليا وله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها أو أن يصدر قراره فيها مباشرة في حدود الصلاحيات التي يملكها بمقتضى أحكام هذا النظَام.
- المادة 135 — نظام خدمة الضباط
توجب المادة على لجان الضباط أن تبني توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
تبني لجان الضباط توصياتها على ضوء التقارير والمعلومات المودعة في ملف الضابط.
- المادة 136 — نظام خدمة الضباط
تجعل المادة مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية، وتمنع إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
تعتبر مداولات وتوصيات لجان الضباط سرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعلان أو نشر أي توصية إلا بعد التصديق عليها.
- المادة 137 — نظام خدمة الضباط
تمنع المادة الاستغناء عن خدمات الضابط تأديبًا أو إحالته إلى الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه في الترقية عند حلول دوره إلا طبقًا لأحكام هذا النظام.
لا يجوز الاستغناء عن خدمات الضابط تأديباً أو إحالته على الاستيداع لنفس السبب أو تخطيه بالترقية عند حلول دوره إلا طبقاً لأحكام هذا النظَام.
- المادة 138 — نظام خدمة الضباط
تجيز المادة إخطار الضابط الذي يلتمس إعادته للخدمة أو رد أقدميته بتوصية اللجنة خلال شهرين، وتعد طلبه مرفوضًا إذا لم يُخطر بقرارها خلال ثلاثة شهور من وروده.
عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة شهور من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضاً.
- المادة 139 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1438هـ)
توجب المادة تشكيل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة من خمسة ضباط يرأسها أقدمهم، ويكون مدير إدارة شؤون ضباط الفرع عضوًا وسكرتيرًا، ولا يشترك فيها أعضاء اللجنة العليا.
تشكل لجان ضباط فرعية في فروع القوات المسلحة – القوات البرية – القوات الجوية – القوات البحرية – قوات الدفاع الجوي – قوة الصواريخ الاستراتيجية – وتتكون كل منها من خمسة ضباط على مستوى جيد من الثقافة والتخطيط وحسن الإدراك ويرأسها أقدم ضابط منهم على أن يكون مدير…
- المادة 140 — نظام خدمة الضباطمعدّلة (1438هـ)
تنص المادة على أن كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية يرشح رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وفق المادة 139.
يرشح كل قائد من قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية رئيس وأعضاء لجنة الضباط الفرعية في قواته وذلك وفقاً للمادة (139) من النظام