البحث في الأنظمة السعودية
7 نتيجة في موضوع طلب الحماية وقبوله
- المادة 5 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم…
- المادة 7 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: 1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. 2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول…
- المادة 8 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض…
- المادة 9 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تنص المادة على تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر وجسامة الجريمة والحلول البديلة.
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي. 2- طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته. 3- نوع وجسامة الفعل…
- المادة 10 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تلزم المادة إدارة البرنامج بإشعار مقدم الطلب والشخص بالموافقة أو الرفض المكتوب المسبب خلال 3 أيام، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص…
- المادة 11 — نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة. 2- طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل…