البحث في الأنظمة السعودية
11 نتيجة في موضوع مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43 — نظام الغرف التجارية
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44 — نظام الغرف التجارية
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية بحسب عدد المشتركين فيها وفقًا لما تبينه اللائحة، وبحد أدنى عضو واحد من كل غرفة.
- المادة 45 — نظام الغرف التجارية
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية،…
- المادة 46 — نظام الغرف التجارية
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف. 2- تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛ بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارته أو من…
- المادة 47 — نظام الغرف التجارية
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 48 — نظام الغرف التجارية
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس…
- المادة 49 — نظام الغرف التجارية
تحدد المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف: السياسات والقرارات، والتصرفات المالية نيابة عن الاتحاد، وحل خلافات الغرف وأعضاء مجالسها، ومتابعة الأداء، وإحالة الموازنة للجمعية، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته. 3- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد، التي يقدمها إليه أي من أعضائه، أو الأمين العام لاتحاد الغرف…
- المادة 50 — نظام الغرف التجارية
يختص رئيس اتحاد الغرف بمتابعة الأمور الاستراتيجية، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها وإدارتها، وتحدد اللائحة بقية صلاحياته.
يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وإدارتها، وتحدد اللائحة صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.
- المادة 51 — نظام الغرف التجارية
يجتمع مجلس اتحاد الغرف كل 90 يومًا على الأقل، وتضع المادة نصاب أكثر من النصف ثم الثلث ثم من حضر، وقرارات بأغلبية الحاضرين، والتمرير بالإجماع، والوسائل الإلكترونية.
1- يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال الـــ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقيه الطلب. 2- لا تكون اجتماعات مجلس إدارة…
- المادة 52 — نظام الغرف التجارية
يعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًا مؤهلًا يحضر اجتماعاته عدا المغلقة دون حق التصويت، وللمجلس عقد اجتماعات مغلقة لمناقشة أدائه.
1- يُعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًّا له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له الحق في التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام…
- المادة 53 — نظام الغرف التجارية
تعدد المادة اختصاصات أمين عام اتحاد الغرف: الإشراف على الأمانة، وتنفيذ قرارات المجلس، وإعداد اللوائح والتقارير والموازنة في مواعيد محددة، وتعيين العاملين عدا نوابه.
يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي: 1- الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف. 3- إعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الإدارة لرفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد لاعتمادها. 4- إعداد…