البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع تنظيم قطاع التمويل العقاري
- المادة 2 — نظام التمويل العقاري
تجعل المادة مؤسسة النقد مختصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وتعدد صلاحياتها من الترخيص للممولين إلى مراجعة العقود وتحديد مبادئ الإفصاح عن التكلفة.
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة. 2 - الترخيص لشركات…
- المادة 3 — نظام التمويل العقاري
تُلزم المادة الممول العقاري بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره اللجان الشرعية، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
- المادة 4 — نظام التمويل العقاري
تُلزم المادة وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كلًا فيما يخصها، بنشر بيانات نشاط السوق العقارية في نشرات دورية.
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 5 — نظام التمويل العقاري
تُلزم المادة المحاكم وكتابات العدل بتمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار والحصول عليها، وفق ما تحدده اللائحة.
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقًا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
- المادة 6 — نظام التمويل العقاري
تجيز المادة للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
- المادة 14 — نظام التمويل العقاري
تُعد مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويُعمل بها بعد نفاذه.
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.