البحث في الأنظمة السعودية
46 نتيجة في موضوع تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 64 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تجيز المادة ضمان دفع قيمة السفتجة ضمانا احتياطيا من شخص، بالكتابة على السفتجة نفسها أو في ورقة مستقلة، إضافة إلى ضمان القبول والتحويل.
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابه على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
- المادة 65 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تجعل المادة الضامن الاحتياطي، عن صاحب السفتجة أو محيلها، نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء بالتضامن، ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
- المادة 66 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
توجب المادة دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها.
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
- المادة 67 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقرر المادة أن حامل السفتجة لا يجبر على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها.
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
- المادة 68 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقرر المادة أن من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها يكون مسؤولا عن صحة الدفع.
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع
- المادة 69 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقرر المادة أن من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاقها دون تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
- المادة 70 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقرر المادة صحة دفع السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا، إذا كان مكتوبا في تلك النسخة أن الدفع بناء عليها يلغي باقي النسخ.
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا إن كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
- المادة 71 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقرر المادة أن الدفع بناء على نسخة أخرى من السفتجة دون استرجاع النسخة التي عليها صيغة القبول لا يعد صحيحا ولا يبرئ الذمة تجاه حاملها.
إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
- المادة 72 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تقصر المادة الحالات المقبولة للامتناع عن أداء قيمة السفتجة على ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها.
لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها .
- المادة 73 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تجيز المادة لمستحق السفتجة الضائعة التي ليس عليها صيغة القبول أن يطالب بموجب أي نسخة منها.
إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
- المادة 74 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تشترط المادة لمطالبة مستحق السفتجة الضائعة التي عليها صيغة القبول بأي نسخة أخرى إحضار كفيل بكفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وصدور أمر من مجلس التجارة.
إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول، فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة
- المادة 75 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تجيز المادة لمستحق السفتجة الضائعة التي لا يمكن تقديم نسخة أخرى منها أن يطالب بقيمتها لدى المحكمة التجارية، ويتحصل عليها بأمرها بعد إثبات ملكيته وإعطاء كفيل مؤقت إلى ثلاث سنوات.
إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ، ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد إثبات ملكيته لها ، وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات.
- المادة 76 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تمنح المادة مالك السفتجة الضائعة حق مطالبة محيله بالمساعدة في استحصال نسخة أخرى، بالتسلسل حتى صاحبها، على أن تكون المصاريف على المالك.
يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه، وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك…
- المادة 77 — النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
تمنع المادة حامل السفتجة من رفض الدفع الجزئي ولو كان القبول شاملا لكل القيمة، وتبرئ الساحب والمحيلين بقدر المدفوع، وتوجب الإخطار على الباقي.
إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه، وإن كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الباقي .