البحث في الأنظمة السعودية
29 نتيجة في موضوع الربان وسلطاته وواجباته
- المادة 100 — النظام البحري التجاري
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
- المادة 101 — النظام البحري التجاري
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية، والاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة،…
- المادة 102 — النظام البحري التجاري
لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. 2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي ضباطها. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع ما أمكن ذلك.
- المادة 103 — النظام البحري التجاري
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة، حتى ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد.
- المادة 104 — النظام البحري التجاري
للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة، وله إيقاع العقوبات التأديبية، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
- المادة 105 — النظام البحري التجاري
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال المدنية. 2- على الربان، في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة، أن يقوم بالاشتراك مع أحد…
- المادة 106 — النظام البحري التجاري
إذا وقعت جريمة على السفينة يجمع الربان الاستدلالات ويجري التحريات العاجلة حتى وصول السلطات، وله التحفظ على المتهم وحفظ الأدلة، ثم يسلم تقريره والمضبوطات في أول ميناء سعودي.
1- إذا وقعت جريمة على متن السفينة تولى الربان -إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة. 2-…
- المادة 107 — النظام البحري التجاري
الربان وكيل عن المجهز ويمثله قضائيًا في أعمال السفينة والرحلة، ولا يُحتج بتحديد المسؤولية الوارد على وكالته على الغير حسن النية، وتثبت وكالته فقط حيث لا يوجد المجهز أو وكيله.
1- يكون الربان وكيلاً عن المجهز، ويمثله أمام القضاء، وتشمل الوكالة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قِبَل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة. 2-…
- المادة 108 — النظام البحري التجاري
يلتزم الربان باتباع تعليمات المجهز في وظائفه التجارية، وبإبلاغه وفقًا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.
على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز، وعليه أن يبلغه وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.
- المادة 109 — النظام البحري التجاري
يجب على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات المتعلقة بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية.
على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
- المادة 110 — النظام البحري التجاري
يمسك الربان دفتر الوقائع الرسمي المؤشر عليه من مكتب التسجيل مرقم الصفحات ويدون فيه ما تحدده اللوائح، ويقدمه للتأشير خلال 24 ساعة من الوصول، وخارج المملكة لدى ممثليتها.
1- على الربان أن يمسك دفتر الوقائع الرسمي للسفينة المؤشر عليه من مكتب تسجيل السفينة ويدوّن فيه المعلومات التي تحددها اللوائح، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر. 2- على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً…
- المادة 111 — النظام البحري التجاري
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء. 2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع أقوال البحارة والركاب إذا اقتضى الأمر ذلك،…
- المادة 112 — النظام البحري التجاري
للربان عند الضرورة الملحة الاقتراض بضمان السفينة وأجرتها ثم الشحنة بإذن المحكمة أو الممثلية، وإن تعذر بيع من البضائع بإذن، وللشاحنين الاعتراض وطلب التفريغ بأداء الأجرة كاملة.
1- إذا طرأت ضرورة ملحة أثناء الرحلة جاز لربان السفينة أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكفِ هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة التي تكون السفينة في نطاق اختصاصها متى…
- المادة 113 — النظام البحري التجاري
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
- المادة 114 — النظام البحري التجاري
يُمنع الربان والبحارة من شحن بضاعة لحسابهم إلا بإذن المجهز، ويدفع المخالف ضعف أجرة نقلها، وللربان إلقاؤها في البحر إذا هددت السلامة أو استلزمت غرامات أو نفقات.
لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع للمجهز ضعف أجرة نقل البضائع التي شحنت. وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضاعة في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص…
- المادة 115 — النظام البحري التجاري
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة. 2- لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة…
- المادة 116 — النظام البحري التجاري
يحمي الربان مصالح المالك والمجهز والبحارة والركاب وأصحاب الشحنة، ويقوم عند الضرورة بكل عمل عاجل لسلامة الأرواح والسفينة والشحنة، ويبلغ المجهز قبل الإجراء غير العادي إن أمكن.
1- يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والركاب وذوي الحقوق على الشحنة. 2- على الربان أن يقوم في حالة الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح، والمحافظة على السفينة والشحنة. ومع ذلك يجب عليه…
- المادة 160 — النظام البحري التجاري
في إيجار السفينة المجهزة يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية، وتنتقل الإدارة التجارية ونفقاتها كالوقود ورسوم الموانئ والإرشاد إلى المستأجر ما لم يُتفق على خلافه، ويلتزم الربان بتعليماته فيها.
1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة. 2- تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر, ويتحمل نفقاتها, وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم، وأداء رسوم الموانئ والإرشاد, وغير ذلك من المصروفات، ما لم ينص في عقد الإيجار على خلاف ذلك, ويلتزم الربان…
- المادة 168 — النظام البحري التجاري
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها.
للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها من السفينة.
- المادة 190 — النظام البحري التجاري
للربان قبل السفر إخراج البضائع غير المذكورة في السند أو نقلها بأجرة المثل مع التعويض، وأثناء السفر إلقاؤها في البحر إذا أضرت أو كلفت أكثر من قيمتها أو كانت ممنوعة.
1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو في إيصال تسلم البضائع, أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها, جاز له إخراجها من السفينة, أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها, وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من…