البحث في الأنظمة السعودية
30 نتيجة في موضوع حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 66 — النظام البحري التجاري
يأتي الرهن البحري بعد حقوق الامتياز في المرتبة، وتترتب الرهون بحسب تاريخ قيدها، وإذا قُيدت في يوم واحد قُدّم الأقدم زمنيًا على الأحدث.
يكون الرهن تالياً في المرتبة لحقوق الامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت عدة رهون في يوم واحد فإن ترتيبها يكون وفقاً لحدوثها الزمني فيقدم الأقدم على الأحدث.
- المادة 67 — النظام البحري التجاري
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
- المادة 68 — النظام البحري التجاري
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكملها. 2- في حالة الشيوع يجب على الدائن أن يبلغ…
- المادة 69 — النظام البحري التجاري
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70 — النظام البحري التجاري
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميًّا بدفع الثمن. 2- إذا أراد الحائز تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في…
- المادة 71 — النظام البحري التجاري
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة…
- المادة 72 — النظام البحري التجاري
إذا لم يطلب أي دائن مرتهن بيع السفينة وفق المادة 71، فللحائز تطهيرها من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة وطلب شطب قيد الرهن دون أي إجراء آخر.
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة (الحادية والسبعين) يحق للحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أي إجراء آخر.
- المادة 73 — النظام البحري التجاري
يُشطب قيد رهن السفينة بحكم أو باتفاق بين الدائن والمدين، وفي الاتفاق يقدم المدين إقرارًا موقعًا من الدائن ومصدقًا على توقيعه بموافقته على الشطب، مع مراعاة المادة 72.
مع مراعاة حكم المادة (الثانية والسبعين) يشطب قيد الرهن بناء على حكم، أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقراراً موقعاً من الدائن، ومصدقًا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.
- المادة 147 — النظام البحري التجاري
للمؤجر حق امتياز على بضائع المستأجر المشار إليها في المادة 146 ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
للمؤجر حق امتياز على البضائع المشار إليها في المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.
- المادة 287 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة ديون الخسارة المشتركة ديونًا ممتازة: للمجهز على البضائع المنقذة أو ثمنها، ولأصحاب البضائع على السفينة المنقذة وأجرتها وتوابعها، مع أولوية مصروفات التسوية على غيرها.
تعد الديون الناشئة عن الخسارة المشتركة ديوناً ممتازة, ويقع حق الامتياز هذا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أُنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع حق الامتياز على السفينة التي أُنقذت…