المادة 3 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
المادة (3) · الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
تسند المادة تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعهد إلى أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام .
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهات المسؤولة عن تطبيق النظام.
القاعدة: يُعهد إلى أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
من هذه الأجهزة؟ وفق تعريف المادة الأولى، هي الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قوانين أو نظم التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية. فالمادة لا تنشئ جهازًا خليجيًا جديدًا، بل تعتمد على الأجهزة القائمة في كل دولة.
لماذا أجهزة دول متعددة؟ لأن تطبيق النظام يحتاج إلى تعاون بين جهازين على الأقل لكل مؤمن عليه:
- جهاز دولة الموطن، الذي يسري قانونه على المواطن وفق المادة الثانية.
- جهاز دولة مقر العمل، حيث يعمل المواطن وحيث يوجد صاحب العمل.
ولا تبين هذه المادة توزيع المهام بين الجهازين، فهي تكتفي بإسناد التطبيق إلى هذه الأجهزة. وتبدأ المادة الرابعة ببيان شروط سريان النظام إلزاميًا على مواطني دول المجلس.
ولتطبيق ذلك على حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمينات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
من الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية؟
أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
هل ينشئ النظام جهازًا خليجيًا موحدًا للتطبيق؟
لا، يعهد بالتطبيق إلى الأجهزة المعنية القائمة في دول المجلس.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق مد الحماية التأمينية
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومنها دولة مقر العمل ودولة الموطن ومواطنو دول المجلس وأجهزة التقاعد والتأمينات والموظف والعامل وصاحب العمل.
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي : 1 - النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 2
تقرر المادة أن قوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السارية في كل دولة من دول المجلس تسري على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.
تطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين / نظم التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى .
- المادة 19
تقرر المادة سريان كافة أحكام قانون التقاعد أو التأمينات في دولة الموطن على الموظف أو العامل، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خ
- المادة 21
تقرر المادة أن النظام لا يمس أي حقوق أو مزايا تكفلها قوانين دولة مقر العمل للموظفين أو العمال، ما لم تنص تلك القوانين على خلاف ذلك.
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
- المادة 23
تلزم المادة الدول الأعضاء بالعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارًا من الأول من يناير 2006م.
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير 2006م .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

