ساري آخر تعديل 24/2/1444هـ
النظام الصحي السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالعبارات والكلمات - هدف النظام - إهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية والصحة العامة للمجتمع - خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة - مسئوليات الوزارة لتوفير الرعاية الصحية - الصلاحيات المالية و الإدارية التي تعطى لكل مديرية عامة للشؤون الصحية - الخطط والبرامج التي تنفذها المديريات العامة للشؤون الصحية - طرق تمويل خدمات الرعاية الصحية - مجلس الخدمات الصحية - إختصاصات المجلس .
- عدد المواد
- 19
- مواد نافذة
- 19
- مواد معدّلة
- 4
- صدر في
- 23/3/1423هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ · قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
تصفّح النظام الصحي حسب الموضوع
مواد النظام الصحي
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الواردة في النظام الصحي، ومنها الصحة العامة والرعاية الصحية بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية، وتوفير الرعاية الصحية، والوزير والوزارة والمجلس.
- المادة 2تحدد المادة هدف النظام الصحي في ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسرة، وتنظيم هذه الرعاية.
- المادة 3تلزم المادة الدولة بالعمل على توفير الرعاية الصحية والعناية بالصحة العامة بما يكفل بيئة صحية سليمة، وتعدد مجالات ذلك كسلامة المياه والأغذية والأدوية والحماية من الأوبئة والتلوث.
- المادة 4توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها : 1- رعاية الأمومة والطفولة. 2- برامج التحصين. 3- الرعاية…عُدّلت م/52
- المادة 5تجعل المادة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وتعدد مهامها ومنها الرعاية الأولية والمستشفيات والاستراتيجية الصحية ومكافحة الأمراض المعدية وتنظيم الأدوية وترخيص المؤسسات الخاصة.عُدّلت م/52
- المادة 6تلزم المادة الدولة، من خلال الوزارة، بتوفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تغطي جميع المناطق بمستوياتها الثلاثة، وتحدد الوزارة مع مجالس المناطق الاحتياج والمواقع وفق الجغرافيا والسكان والأمراض.
- المادة 7تمنح المادة كل مديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لأداء مهامها، وتلزم الوزارة بمراعاة احتياجات كل منطقة في ميزانيتها وتخصيص الاعتمادات اللازمة لكل مستشفى.
- المادة 8توجب المادة على المديرية العامة للشؤون الصحية تنفيذ خطط الوزارة في المنطقة، وتعدد مسؤولياتها ومنها تشغيل المرافق الحكومية، وترخيص المرافق الخاصة ومراقبة جودتها، والإحصاءات والتدريب والتوعية.
- المادة 9تقرر المادة أن المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص تقدم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجه الحالات للمستشفيات، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية.
- المادة 10تحدد المادة، مع عدم الإخلال بالمادة الرابعة، طرق تمويل الرعاية الصحية: الميزانية العامة، وإيرادات الضمان الصحي التعاوني، والوقف والهبات والتبرعات والوصايا، ويحدد مجلس الوزراء أسس اختيارها.
- المادة 11تجيز المادة، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة، تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص.
- المادة 12تلزم المادة الوزارة بتوفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بها، والتأكد من المستوى المعترف به لدى المتقدمين للترخيص أو إعادته، وتحدد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المعايير.
- المادة 13تقرر المادة أن الرعاية الصحية لغير السعوديين تُقدم وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
- المادة 14تقرر المادة أن الرعاية الصحية للحجاج خلال فترة الحج تُقدم وفقًا للائحة يضعها وزير الصحة.
- المادة 15تجعل المادة وزارة الصحة الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام الصحي فيما لا يدخل في اختصاصات جهة أخرى.
- المادة 16أ- ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمات الصحية برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1- ممثل من الوزارة يرشحه الوزير. 2- ممثلين من الخدمات الصحية في كل من…
- المادة 17تحدد المادة اختصاصات المجلس، ومنها إعداد استراتيجية الرعاية الصحية، وتنظيم تشغيل المستشفيات الحكومية، وسياسة التنسيق بين الجهات الصحية، وتقويم السياسات والخدمات، وتكوين اللجان وإصدار اللوائح.
- المادة 18تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام الصحي خلال عام من تاريخ نشره.
- المادة 19تقرر المادة نشر النظام الصحي في الجريدة الرسمية والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.