قانون

المادة 6 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة السادسة · الفصل الثالث: تزوير الطوابع

تعاقب المادة من زوّر طابعاً بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر طابعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير الطوابع في السعودية؟

السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

هل الطابع الإلكتروني يدخل في الحماية؟

نعم، تعريف الطابع في المادة 1 يشمل ما يطبع آلياً أو إلكترونياً ويستخدم للبريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.

مواد أخرى عن تزوير الطوابع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.