قانون

المادة 5 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الخامسة · الفصل الثاني: تزوير الأختام والعلامات

تعاقب المادة من زوّر خاتم جهة غير عامة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 300 ألف ريال أو بإحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير ختم شركة خاصة؟

السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل يمكن أن تكون العقوبة غرامة فقط؟

نعم، النص يجيز الحكم بإحدى العقوبتين.

مواد أخرى عن تزوير الأختام والعلامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.