قانون

المادة 4 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الرابعة · الفصل الثاني: تزوير الأختام والعلامات

تعاقب المادة تزوير خاتم أو علامة جهة عامة أو موظفها، أو جهة دولية لها حجية في المملكة، بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير ختم جهة حكومية؟

السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.

هل يشمل النص أختام الجهات الدولية؟

نعم، إذا كان الخاتم أو العلامة عائداً لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو موظفيه بصفته الوظيفية وكانت له حجية في المملكة.

ما المقصود بالعلامة في هذه المادة؟

عرفتها المادة 1 بأنها إشارة أو رمز تستعمله جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظامياً.

مواد أخرى عن تزوير الأختام والعلامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.