المادة 30 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الثلاثون · الفصل الخامس: أحكام عامة
تقرر المادة أن العمل بالنظام يبدأ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد موعد نفاذ النظام، أي اليوم الذي يبدأ فيه العمل بأحكامه.
- لا يبدأ العمل بالنظام بمجرد صدوره.
- بل بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فالفترة بين النشر وبدء العمل بالنظام مدتها 30 يوماً كاملة، ولا تُطبق أحكامه خلالها. والغرض المعتاد من مثل هذه المهلة إتاحة الوقت للناس والجهات للعلم بأحكام النظام قبل تطبيقه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 29 التي تلغي نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام؛ فبنفاذ النظام الجديد أصبح هو المرجع في جرائم التزوير وعقوباتها، ومنها تعريفات المادة 1 كتعريف التزوير والمحرر والخاتم والطابع.
والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، ولا تتناول حكم الوقائع التي وقعت قبل النفاذ. ومن لديه قضية تتعلق بتوقيت الواقعة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
متى يبدأ العمل بالنظام الجزائي لجرائم التزوير؟
بعد مضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يطبق النظام من تاريخ صدوره؟
لا، النص يربط بدء العمل به بمضي 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريف التزوير وطرقه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام: التزوير والخاتم والطابع والعلامة والمحرر والأوراق الخاصة بالمصارف والوثيقة التاريخية.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: 1- التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق
- المادة 2
تحصر المادة الطرق التي يقع بها التزوير، من صنع محرر أو خاتم مقلد إلى إساءة استخدام توقيع على بياض.
يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة
- المادة 29
تلغي المادة نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26 /11 /1380هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

