قانون

المادة 22 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثانية والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة

توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هل المصادرة في جرائم التزوير وجوبية؟

نعم، النص يوجب على المحكمة المختصة عند الإدانة الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة والمتحصلة منها.

ماذا لو كان الشيء المستعمل في التزوير مملوكاً لشخص آخر؟

المصادرة تكون دون الإخلال بحق الغير حسن النية.

مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.