المادة 21 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الحادية والعشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تساوي هذه المادة بين الشريك ومرتكب الجريمة في العقوبة؛ فمن اشترك في أي جريمة من جرائم هذا النظام يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لها.
وحدد النص ثلاث صور للاشتراك:
- الاتفاق: أن يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة.
- التحريض: أن يدفع غيره إلى ارتكابها.
- المساعدة: أن يعين مرتكبها على تنفيذها.
والنص يشمل أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، سواء كانت تزويراً لخاتم أو طابع أو محرر أو غير ذلك.
وتأتي هذه المادة بين المادة 20 التي تجعل عقوبة الشروع لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، والمادة 22 التي توجب على المحكمة المختصة عند الإدانة الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
وتحديد ما إذا كان دور الشخص يرقى إلى الاتفاق أو التحريض أو المساعدة مسألة تحتاج إلى تقدير، ولذلك يُنصح من يواجه اتهاماً من هذا النوع باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طلب عبدالله من صديقه المصمم أن يصمم له نموذجاً يحاكي شهادة صادرة من جهة رسمية، فصممه الصديق وهو يعلم الغرض منه. إذا ثبت أن الصديق ساعد في ارتكاب جريمة التزوير، فإنه يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل يعاقب من ساعد في التزوير بعقوبة أخف؟
لا، يعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
ما صور الاشتراك في جرائم التزوير؟
حددتها المادة في ثلاث: الاتفاق، والتحريض، والمساعدة.
مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة
- المادة 20
تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 22
توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.
- المادة 28
تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

