المادة 20 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة العشرون · الفصل الخامس: أحكام عامة
تعاقب المادة على الشروع في أي جريمة من جرائم التزوير بعقوبة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لتلك الجريمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام معاقب عليه، حتى لو لم تكتمل الجريمة.
والمادة لا تعرّف الشروع، وإنما تحدد عقوبته.
وطريقة حساب العقوبة:
- يُنظر إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي شرع فيها الفاعل.
- لا يجوز أن تتجاوز عقوبة الشروع نصف هذا الحد الأقصى.
فلكل جريمة في النظام حد أقصى خاص بها، وعقوبة الشروع فيها تكون في حدود نصفه. والنص يعم أي جريمة من جرائم النظام، دون استثناء.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام العامة، وقبلها المادة 19 التي تعاقب مستعمل المزور مع علمه، وجالب أو حائز بعض المزورات في المملكة، بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير. وبعدها المادة 21 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
وتقدير ما إذا كان الفعل قد بلغ مرحلة الشروع مسألة تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط شخص وهو يعدّل بيانات مستند قبل أن يكمل تغييره، فلم تكتمل جريمة التزوير. إذا ثبت أن فعله شروع، فلا تتجاوز عقوبته نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي كان يحاول ارتكابها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
هل يعاقب على محاولة التزوير إذا لم تكتمل؟
نعم، يعاقب على الشروع في أي جريمة من جرائم النظام.
كم عقوبة الشروع في التزوير؟
لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التي شُرع فيها.
مواد أخرى عن الشروع والاشتراك والمصادرة
- المادة 21
تعاقب المادة من اشترك في أي جريمة من جرائم النظام بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
- المادة 22
توجب المادة على المحكمة المختصة عند الإدانة بأي جريمة تزوير مصادرة الأشياء المضبوطة المستعملة فيها والمتحصلة منها، دون الإخلال بحق الغير حسن النية.
على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك الجريمة والمتحصلة منها
- المادة 24
تجيز المادة للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم الواردة في المواد 7 و14 و15 و16.
للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من هذا النظام.
- المادة 28
تجيز المادة الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في جرائم النظام، عدا الجرائم الواردة في المواد 14 و15 و16.
فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

