قانون

المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة السادسة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه بالسجن حتى 3 أشهر وغرامة حتى 30 ألف ريال أو إحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير سجل الحضور والانصراف؟

السجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل يعاقب من يزور في سجل حضور زميله؟

النص يعاقب «من زوّر» في المحرر المعد لإثبات حضور الموظف أو انصرافه، دون أن يقصره على صاحب السجل.

هل يشمل النص سجلات الحضور الإلكترونية؟

تعريف المحرر في المادة 1 يشمل وسائل تقنية المعلومات.

مواد أخرى عن التزوير في الاختبارات وسجل الدوام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.