قانون

المادة 15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تغيير درجات الطلاب؟

إذا قام به مختص في أوراق الإجابات أو بيانات رصد النتائج، فالعقوبة السجن حتى 6 أشهر وغرامة حتى 60 ألف ريال أو إحداهما.

هل يشمل النص بيانات الدرجات الإلكترونية؟

تعريف المحرر في المادة 1 يشمل وسائل تقنية المعلومات، فيدخل فيه ما يرصد إلكترونياً.

مواد أخرى عن التزوير في الاختبارات وسجل الدوام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.