المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية
تعاقب المادة من زوّر أو منح بحسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التقارير والشهادات الطبية، وتشمل فعلين:
- تزوير تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة.
- منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة بحسب الاختصاص؛ أي أن يصدرها من يملك صلاحية إصدارها وهو يعلم أن مضمونها غير صحيح.
وشرط العلم بمخالفة الحقيقة وارد في النص، فلا تقوم الجريمة إذا لم يكن الفاعل عالماً بأن التقرير أو الشهادة على خلاف الحقيقة.
والعقوبة:
- السجن مدة لا تتجاوز سنة.
- وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
والمحرر في المادة 1 يشمل ما يكون في وسائل تقنية المعلومات، فيدخل التقرير أو الإجازة المرضية الإلكترونية. ويلزم أيضاً توافر عناصر التزوير في المادة نفسها كسوء النية وقصد الاستعمال وإمكان الضرر.
وعقوبة هذه المادة أخف من عقوبة المادة 13 الخاصة بالأوراق التجارية والمصرفية (السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال)، وتليها المادة 15 الخاصة بالتزوير في أوراق الاختبارات.
ولمن يواجه اتهاماً من هذا النوع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أراد موظف في شركة بالخبر الغياب ثلاثة أيام، فعدّل تاريخ إجازة مرضية قديمة وقدمها لجهة عمله. هذا تزوير في شهادة طبية، وعقوبته السجن حتى سنة وغرامة حتى 100 ألف ريال أو إحداهما. ولو أصدر الطبيب المختص الإجازة وهو يعلم أن الموظف ليس مريضاً، لدخل فعله في صورة «المنح» الواردة في النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير
ما عقوبة تزوير الإجازة المرضية؟
السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يعاقب الطبيب الذي يعطي تقريراً غير صحيح؟
نعم، إذا منح التقرير أو الشهادة بحسب اختصاصه على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك.
هل يشترط العلم بعدم صحة التقرير؟
نعم، النص يشترط أن يكون ذلك مع علم الفاعل بأنه على خلاف الحقيقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

