قانون

المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع تزوير المحررات أولاً: الصور العادية

تعاقب المادة من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو أوراقاً خاصة بالمصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة حتى 400 ألف ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.

المصدر الرسمي: النظام الجزائي لجرائم التزوير — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

ما عقوبة تزوير خطاب ضمان بنكي؟

خطاب الضمان من الأوراق الخاصة بالمصارف، وعقوبة تزويره السجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.

هل تزوير بطاقة الائتمان يدخل في هذه المادة؟

نعم، المادة 1 أدخلت بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم في الأوراق الخاصة بالمصارف.

هل تشمل المادة وثائق التأمين؟

نعم، نص عليها صراحة.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.