المادة 66 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة ( 66) · الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
توجب المادة دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عملة الوفاء في السفتجة: يجب دفع قيمتها من نوع النقود المعينة فيها.
ومعنى ذلك عمليا:
- إذا حددت السفتجة نوعا معينا من النقود، فالوفاء يكون بهذا النوع.
- لا يملك المدين، بحسب ظاهر النص، أن يفرض الدفع بنوع آخر من النقود.
وأهمية هذا الحكم أن قيمة النقود قد تختلف بحسب نوعها وسعر صرفها، فتحديد نوع النقود في السفتجة يحمي الحامل من تغير القيمة، ويحقق ما اتفق عليه الأطراف عند إنشائها.
والمادة لا تتناول حالة عدم ذكر نوع النقود في السفتجة، ولا تبين حكم الاتفاق اللاحق على الدفع بنوع آخر، فلا يُستنتج منها حكم في هاتين المسألتين.
وتأتي هذه المادة بين المادة 65 التي تجعل الضامن الاحتياطي نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن، والمادة 67 التي تقرر أن حامل السفتجة لا يجبر على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها. وكلها من أحكام الوفاء بالسفتجة.
إذا نشأ خلاف حول نوع النقود الواجب الدفع بها، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
سحب مورد أجنبي سفتجة على شركة في جدة بمبلغ محدد بالدولار الأمريكي. بحسب هذه المادة يجب دفع قيمتها من نوع النقود المعينة فيها، أي بالدولار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
بأي عملة تدفع الكمبيالة؟
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها.
ماذا لو لم يذكر نوع النقود في الكمبيالة؟
المادة لا تتناول هذه الحالة، فيحسن مراجعة محامٍ متخصص.
مواد أخرى عن تظهير السفتجة ووفاؤها والرجوع
- المادة 51
تجعل المادة صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولين بالتضامن عن قبولها ودفعها في ميعاده، وملزمين بالتضامن بالوفاء لحاملها.
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن
- المادة 57
تقرر المادة أن المتوسط لا يجب عليه دفع قيمة السفتجة في ميعاد الاستحقاق إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
- المادة 60
تقرر المادة أن ملكية السفاتج تنتقل من شخص إلى آخر بتحويلها شرحا عليها، وهو ما يعرف بالتظهير.
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
- المادة 61
تحدد المادة بيانات تحويل السفتجة: التاريخ، وذكر وصول القيمة، واسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه، وإمضاء المحيل أو ختمه.
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه .
- المادة 62
تقرر المادة أن تحويل السفتجة الذي لم يستوف شرائطه المبينة في المادة 61 لا ينقل الملك، بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها.
إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

