تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (20) · الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا

تجعل المادة الوكيل ضامنا لكل ضرر إذا حوّل نقل البضاعة إلى غيره دون إذن التاجر الأصلي، ولا ضمان عليه إن كان التحويل بإذنه أو منه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

هل يضمن الوكيل إذا سلّم البضاعة لناقل آخر؟

إذا حوّل النقل بغير إذن التاجر الأصلي ضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك.

متى لا يضمن الوكيل عند التحويل؟

إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من التاجر نفسه أو بإذنه فلا ضمان عليه.

مواد أخرى عن الوكيل بالعمولة ونقل البضائع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.