المادة 88 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والثمانون · الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
يدفع من رسا عليه مزاد السفينة 20% من الثمن فورًا، ويودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر، وإلا أعيد بيعها على مسؤوليته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع (20%) من الثمن فور رسو المزاد عليه، على أن يودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد، وإلا أعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات من يرسو عليه مزاد السفينة في السداد:
- فور رسو المزاد: يدفع 20% من الثمن.
- خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد: يودع باقي الثمن والمصروفات في خزانة المحكمة.
فإذا لم يلتزم بذلك، أُعيد بيع السفينة على مسؤوليته. ومعنى ذلك أن المشتري المتخلف يتحمل تبعة إعادة البيع، وهو ما يردع من يزايد دون جدية أو قدرة على السداد.
ويُفهم الحكم في سياق إجراءات البيع الجبري: فالمادة 87 تعالج حالة عدم تقديم عطاء في اليوم المعين للبيع، إذ تحدد المحكمة ثمنًا أساسيًا جديدًا أقل. وتنص المادة 89 على أن حكم ترسية المزاد لا يُطعن فيه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم خلال خمسة عشر يومًا.
ومن يعتزم المشاركة في مزاد على سفينة عليه أن يجهز السيولة اللازمة مسبقًا. ويُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ والقانون البحري.
مثال عملي
رسا مزاد سفينة على شركة في الدمام بمبلغ 10.000.000 ريال. تدفع الشركة فورًا 2.000.000 ريال (20%)، وعليها إيداع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام، وإلا أُعيد بيع السفينة على مسؤوليتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من النظام البحري التجاري
كم يدفع من يرسو عليه مزاد السفينة فورًا؟
20% من الثمن فور رسو المزاد عليه.
ما مهلة دفع باقي ثمن السفينة؟
سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد، يودع خلالها الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة.
ماذا يحدث إذا لم يدفع المشتري الباقي؟
يُعاد بيع السفينة على مسؤوليته.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

