المادة 87 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثمانون · الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
إذا لم يُقدم أي عطاء في يوم بيع السفينة، تحدد المحكمة المختصة ثمنًا أساسيًا جديدًا أقل من الأول وتعين يوم المزايدة، وتُتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يُقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة المختصة ثمناً أساسيًّا جديداً أقل من الأول، ويعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة، وتتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عدم تقدم أي مزايد في اليوم المعين لبيع السفينة. ففي هذه الحالة:
- تحدد المحكمة المختصة ثمنًا أساسيًا جديدًا أقل من الأول.
- تعين اليوم الذي تحصل فيه المزايدة الجديدة.
- تُتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.
والمنطق أن غياب العطاءات قد يعني أن الثمن الأساسي الأول مرتفع، فيُخفض لجذب المشترين حتى يمكن بيع السفينة واستيفاء الديون.
ولم تحدد المادة نسبة التخفيض أو مقداره، فيعود تقديره إلى المحكمة. كما أحالت إجراءات الإعلان إلى اللوائح التنفيذية دون تفصيلها هنا.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 86 التي تجعل البيع في جلستين تفصل بينهما سبعة أيام، يُقبل في الأولى أكبر عطاء مؤقتًا ويقع البيع نهائيًا في الثانية. وتنظم المادة 88 التزامات من يرسو عليه المزاد. ولمتابعة إجراءات المزاد يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ والقانون البحري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 87 من النظام البحري التجاري
ماذا يحدث إذا لم يتقدم أحد لشراء السفينة في المزاد؟
تحدد المحكمة المختصة ثمنًا أساسيًا جديدًا أقل من الأول، وتعين يومًا للمزايدة.
كيف يُعلن عن المزاد الجديد؟
تُتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

