المادة 86 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والثمانون · الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
يتم البيع الجبري للسفينة في جلستين بينهما سبعة أيام؛ يُقبل أكبر عطاء في الأولى مؤقتًا ويصبح ثمنًا أساسيًا للثانية، ويرسو البيع نهائيًا على صاحب العطاء الأعلى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحصل البيع بعد جلستين تفصل بينهما سبعة أيام، ويُقبل أكبر عطاء في الجلسة (الأولى) بصفة مؤقتة، ويتخذ ثمناً أساسيًّا للمزايدة في الجلسة (الثانية) التي يقع البيع الجبري فيها نهائيًّا للمزايد الذي قدم عطاءً أعلى في الجلستين.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة إجراء مزاد البيع الجبري للسفينة على مرحلتين:
- الجلسة الأولى: يُقبل فيها أكبر عطاء بصفة مؤقتة، فلا يتم البيع بعد.
- فترة سبعة أيام تفصل بين الجلستين.
- الجلسة الثانية: يُتخذ العطاء الأكبر في الجلسة الأولى ثمنًا أساسيًا للمزايدة، ويقع البيع فيها نهائيًا للمزايد الذي قدم العطاء الأعلى في الجلستين.
والهدف من الجلستين إعطاء فرصة لمزايدين آخرين للدخول ورفع السعر، مما يحقق أفضل ثمن ممكن لمصلحة المدين والدائنين.
وتسبق ذلك المادة 85 التي تلزم القاضي بتحديد الثمن الأساسي وشروط البيع وأيام المزايدة. وتعالج المادة 87 حالة عدم تقديم أي عطاء في اليوم المعين، إذ تحدد المحكمة ثمنًا أساسيًا جديدًا أقل. ومن يرغب في المشاركة في مزاد على سفينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ والقانون البحري.
مثال عملي
في مزاد على سفينة صيد في جازان، قدم أحمد في الجلسة الأولى أعلى عطاء فقُبل مؤقتًا. بعد سبعة أيام بدأت الجلسة الثانية من عطائه، فقدّم مزايد آخر عطاءً أعلى، فرسا البيع عليه نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من النظام البحري التجاري
كم جلسة لمزاد بيع السفينة؟
جلستان تفصل بينهما سبعة أيام.
هل يرسو المزاد على صاحب أعلى عطاء في الجلسة الأولى؟
يُقبل عطاؤه مؤقتًا فقط، ويقع البيع نهائيًا في الجلسة الثانية لمن قدم العطاء الأعلى في الجلستين.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

