المادة 84 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والثمانون · الفصل الثاني: الحجز التنفيذي والبيع الجبري
تُسلم صور محضر الحجز التنفيذي للربان، ولسلطة الميناء لمنع السفر، ولمكتب التسجيل في الميناء ليبلغ مكتب تسجيل السفينة، ولقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه، وصورة ثانية للسلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل في الميناء المذكور، على أن يبلّغ هذا المكتب مكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل، وصورة رابعة لقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهات التي تُسلم إليها صور محضر الحجز التنفيذي، وهي أربع:
- ربان السفينة أو من يقوم مقامه.
- السلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الحجز، لمنع السفينة من السفر.
- مكتب التسجيل في الميناء، الذي يبلغ مكتب تسجيل السفينة للتأشير بالحجز في السجل.
- قنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.
والصورة الرابعة الموجهة إلى قنصل دولة العلم تجعل دولة السفينة على علم بالحجز التنفيذي الذي يمهد لبيعها جبرًا.
ويرتبط ذلك بالمادة 83 التي توجب أن يتضمن المحضر التكليف بالحضور أمام قاضي التنفيذ لسماع الأمر بالبيع، وبالمادة 85 التي تلزم القاضي إذا أمر بالبيع أن يحدد الثمن الأساسي وشروط البيع وأيام المزايدة. ويُنصح أطراف التنفيذ بمتابعة هذه الإجراءات مع محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ والقانون البحري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من النظام البحري التجاري
لمن تُسلم صور محضر الحجز التنفيذي على السفينة؟
للربان أو من يقوم مقامه، والسلطة المختصة في الميناء، ومكتب التسجيل في الميناء، وقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.
لماذا تُسلم صورة لسلطة الميناء؟
لمنع السفينة من السفر.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

