المادة 77 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والسبعون · الفصل الأول: الحجز التحفظي
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر، ولا يجوز توقيع الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسؤولاً عن دين بحري.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الحالة التي يكون فيها المسؤول عن الدين البحري شخصًا غير مالك السفينة، وأبرز مثال عليها المستأجر.
فإذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولًا عن الدين البحري المتعلق بها، فللدائن:
- أن يحجز على هذه السفينة نفسها، أو
- أن يحجز على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر.
لكن لا يجوز الحجز على أي سفينة أخرى للمالك المؤجر بسبب هذا الدين؛ لأن المالك ليس هو المدين.
وتمد الفقرة الثانية هذا الحكم إلى جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير المالك مسؤولًا عن دين بحري. ويختلف ذلك عن القاعدة العامة في المادة 76 التي تجيز الحجز على أي سفينة أخرى «يملكها المدين»؛ فهنا المدين هو المستأجر، فتُستهدف سفنه هو. ولملاك السفن المؤجرة أو دائني المستأجرين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة من مالكها وتولت إدارتها الملاحية، ثم تراكم عليها دين لمورد وقود. يجوز للمورد الحجز على السفينة المستأجرة أو على سفينة أخرى تملكها الشركة المستأجرة، لكنه لا يحجز على سفينة أخرى يملكها المؤجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من النظام البحري التجاري
هل يجوز حجز سفن المالك الأخرى بسبب دين المستأجر؟
لا، إذا كان المستأجر يتولى الإدارة الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين، فلا يجوز الحجز على سفن أخرى للمالك المؤجر.
ما السفن التي يجوز حجزها بسبب دين المستأجر؟
السفينة المستأجرة نفسها، أو أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

