المادة 76 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والسبعون · الفصل الأول: الحجز التحفظي
لصاحب الدين البحري الحجز على السفينة المتعلقة بالدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين وقت طلب الحجز، إلا في ديون الفقرات 14 و15 و16 من المادة 75.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من يتمسك بأحد الديون الناشئة عن الأسباب المذكورة في المادة (الخامسة والسبعين) أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز على السفينة. ومع ذلك لا يجوز الحجز على غير السفينة التي يتعلق بها الدين إذا كان هذا الدين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (14) و(15) و(16) من المادة (الخامسة والسبعين) من النظام.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
توسع هذه المادة نطاق الحجز التحفظي، فلمن يتمسك بدين بحري من الديون المذكورة في المادة 75 أن يحجز على:
- السفينة التي يتعلق بها الدين، أو
- أي سفينة أخرى يملكها المدين، بشرط أن تكون مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز.
وهذا يفيد الدائن عندما تكون السفينة المدينة بعيدة عن موانئ المملكة، فيحجز على سفينة أخرى للمدين نفسه.
لكن المادة تستثني ثلاثة أنواع من الديون لا يجوز فيها الحجز إلا على السفينة التي يتعلق بها الدين، وهي الواردة في الفقرات 14 و15 و16 من المادة 75:
- المنازعة في ملكية السفينة.
- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو حيازتها أو استغلالها أو حقوق الشركاء على عائدها.
- الرهن البحري.
والعلة أن هذه الديون مرتبطة بسفينة محددة بذاتها. وتعالج المادة 77 حالة كون المستأجر أو غير المالك مسؤولًا عن الدين. ولتقدير جواز الحجز على سفينة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
شركة إصلاح سفن لها دين على مالك سفينة غادرت المملكة. وجدت الشركة سفينة أخرى للمالك نفسه راسية في ميناء الدمام، فيجوز لها طلب الحجز عليها لأن دين الإصلاح ليس من الديون المستثناة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من النظام البحري التجاري
هل يجوز الحجز على سفينة أخرى للمدين غير المتسببة في الدين؟
نعم، إذا كانت مملوكة له وقت تقديم طلب الحجز، ما لم يكن الدين من الفقرات 14 و15 و16 من المادة 75.
متى لا يجوز الحجز إلا على السفينة نفسها؟
في المنازعات على ملكية السفينة، والمنازعات على السفينة المملوكة على الشيوع، والرهن البحري.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

