المادة 75 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والسبعون · الفصل الأول: الحجز التحفظي
تحدد المادة الأسباب التسعة عشر التي يُعد الدين بسببها دينًا بحريًا، مثل أضرار التصادم والتلوث وعقود الاستئجار والنقل والإنقاذ وأجور البحارة ورسوم الموانئ والتأمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد الدين بحريًّا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
1- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم، أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
2- الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
3- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
4- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار، أو وثيقة شحن.
5- هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة، أو تلفها.
6- الإنقاذ.
7- الخسائر البحرية المشتركة.
8- قَطْر السفينة.
9- الإرشاد.
10- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها.
11- بناء السفينة، أو إصلاحها، أو تجهيزها، ومصاريف وجودها في الأحواض.
12- أجور الربان، والضباط، والبحارة، والوكلاء البحريين.
13- المبالغ التي ينفقها الربان، أو الشاحنون، أو المستأجرون، أو الوكلاء البحريون، لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
14- المنازعة في ملكية السفينة.
15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع، أو في حيازتها، أو في استغلالها، أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
16- الرهن البحري.
17- رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها.
18- التأمين على السفينة.
19- مصروفات انتشال حطام السفينة أو البضائع ورفعها وإزالتها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة الدين البحري، وأهميتها أن الحجز التحفظي على السفينة لا يوقع إلا وفاءً لدين بحري كما تنص المادة 74. ويُعد الدين بحريًا إذا نشأ عن أحد هذه الأسباب:
- أضرار السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو الحوادث البحرية المماثلة، والخسارة في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها أو تنشأ عن استغلالها.
- عقود استعمال السفينة أو استئجارها، وعقود نقل البضائع بعقد إيجار أو وثيقة شحن، وهلاك البضائع والأمتعة المنقولة أو تلفها.
- الإنقاذ، والخسائر البحرية المشتركة، والقطر، والإرشاد.
- توريد مواد أو أدوات لاستغلال السفينة أو صيانتها، وبناؤها أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف الأحواض.
- أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين، والمبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو مالكها.
- المنازعة في ملكية السفينة، أو في ملكية سفينة على الشيوع أو حيازتها أو استغلالها أو حقوق الشركاء في عائدها.
- الرهن البحري، ورسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها، والتأمين على السفينة، ومصروفات انتشال الحطام أو البضائع وإزالتها.
وتبني المادة 76 على هذه القائمة، فتجيز الحجز على السفينة المتعلقة بالدين أو على سفينة أخرى للمدين، مع استثناء ديون الفقرات 14 و15 و16. ولتحديد ما إذا كان دين معين بحريًا يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
بحار يعمل على سفينة تجارية لم يتسلم أجوره عدة أشهر. أجور البحارة من الديون البحرية، فيمكنه أن يطلب من المحكمة المختصة الحجز التحفظي على السفينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من النظام البحري التجاري
هل أجور البحارة دين بحري؟
نعم، أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين من الديون البحرية.
هل رسوم الموانئ تجيز حجز السفينة؟
رسوم الموانئ والممرات المائية وأجورها من الديون البحرية، والحجز التحفظي يكون وفاءً لدين بحري.
هل الخلاف على ملكية السفينة دين بحري؟
نعم، المنازعة في ملكية السفينة من أسباب الدين البحري.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

