المادة 74 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والسبعون · الفصل الأول: الحجز التحفظي
لا يُوقع الحجز التحفظي على السفينة إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويُحرر محضر بذلك، ولا يكون إلا وفاءً لدين بحري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية للحجز التحفظي على السفن، وهي ثلاث:
- الأمر القضائي: لا يجوز الحجز التحفظي على السفينة إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة، فلا يملك الدائن حجزها بنفسه.
- المحضر: يُحرر محضر بالحجز.
- الدين البحري: لا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري، فلا يكفي أي دين عادي على المالك.
وتحدد المادة 75 الديون التي تُعد بحرية، ومنها الأضرار الناتجة عن التصادم أو التلوث، وعقود استعمال السفينة أو استئجارها، وأجور الربان والبحارة، وتوريد المواد اللازمة لاستغلال السفينة وصيانتها، ورسوم الموانئ، والتأمين على السفينة، وغيرها.
والحجز التحفظي إجراء يمنع السفينة من السفر ريثما يُفصل في الدين، ولذلك قصره النظام على الديون المرتبطة بالنشاط البحري حماية لحركة الملاحة. ومن له دين على سفينة ويرغب في حجزها، أو من حُجزت سفينته، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
شركة توريد في ينبع زودت سفينة بمواد صيانة ولم تُدفع قيمتها. تستطيع الشركة أن تطلب من المحكمة المختصة أمرًا بالحجز التحفظي على السفينة لأن الدين ناشئ عن توريد مواد لازمة لصيانتها، ويُحرر محضر بالحجز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 74 من النظام البحري التجاري
هل يجوز حجز السفينة دون أمر من المحكمة؟
لا، يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة.
هل يجوز حجز السفينة بسبب أي دين على مالكها؟
لا، لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاءً لدين بحري، وتحدد المادة 75 أسباب الديون البحرية.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

