تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 74 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والسبعون · الفصل الأول: الحجز التحفظي

لا يُوقع الحجز التحفظي على السفينة إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويُحرر محضر بذلك، ولا يكون إلا وفاءً لدين بحري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويحرر محضر بذلك، ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاءً لدين بحري.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من النظام البحري التجاري

هل يجوز حجز السفينة دون أمر من المحكمة؟

لا، يكون الحجز التحفظي على السفينة بأمر قضائي من المحكمة المختصة.

هل يجوز حجز السفينة بسبب أي دين على مالكها؟

لا، لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاءً لدين بحري، وتحدد المادة 75 أسباب الديون البحرية.

مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.