تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 71 من النظام البحري التجاري

المادة الحادية والسبعون · الفصل الثالث: الرهن البحري

يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع.

2- يجب تبليغ هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة (السبعين) من النظام.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من النظام البحري التجاري

ماذا يفعل الدائن المرتهن إذا لم يقبل عرض حائز السفينة؟

يجوز له أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكم من المحكمة المختصة مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات.

ما مهلة تبليغ طلب البيع إلى الحائز؟

عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 70، ويكون الطلب موقعًا من الدائن.

أي محكمة تنظر طلب بيع السفينة؟

المحكمة التي تقع السفينة في نطاقها، أو محكمة ميناء تسجيلها إذا لم تكن السفينة في أحد موانئ المملكة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.