المادة 39 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الأول: بناء السفينة وملكيتها
تقرر المادة تحمّل كل مالك على الشيوع نفقات الشيوع وخسارته بنسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، واستحقاقه الأرباح الصافية بالنسبة نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة توزيع الأعباء والعوائد بين ملاك السفينة على الشيوع.
1. النفقات والخسارة: يتحمل كل مالك نصيبًا من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة حصته في ملكية السفينة.
2. الاتفاق المخالف: يجوز الاتفاق على غير ذلك في النفقات والخسارة، بحسب نص المادة.
3. الأرباح: يكون لكل مالك نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.
المعنى العملي أن الأصل هو التناسب: من يملك 30% من السفينة يتحمل 30% من نفقاتها وخسارتها، ويأخذ 30% من أرباحها الصافية. والربح المقصود هو الصافي، أي بعد خصم النفقات. ويمكن للشركاء أن يتفقوا على توزيع مختلف للنفقات والخسارة.
ولا تتناول هذه المادة مسؤولية الملاك تجاه الدائنين، فهي تنظم العلاقة فيما بينهم. ومن يدخل شريكًا في ملكية سفينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة اتفاق يوضح هذه الأمور.
مثال عملي
ثلاثة شركاء يملكون سفينة صيد بنسب 50% و30% و20%. حققت السفينة في الموسم ربحًا صافيًا 200 ألف ريال، فيكون نصيبهم 100 و60 و40 ألف ريال، وبالنسبة نفسها يتحملون النفقات والخسارة ما لم يتفقوا على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من النظام البحري التجاري
كيف توزع أرباح السفينة بين الشركاء؟
يكون لكل مالك نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بنسبة حصته في ملكيتها.
هل يمكن الاتفاق على توزيع مختلف للنفقات؟
نعم، الأصل التوزيع بحسب الحصص ما لم يتفق على غير ذلك.
مواد أخرى عن بناء السفينة وملكيتها على الشيوع
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

