المادة 382 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة من ألف إلى عشرين ألف ريال فرد الطاقم الذي يتسبب في إيقاف السفينة أو منع سفرها بأقوال غير صحيحة، وبما لا يتجاوز خمسين ألفًا عند سوء النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال, ولا تزيد على عشرين ألف ريال, كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها، وإذا قدمها بسوء نية يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 382 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة إيقاف السفينة بسبب أقوال غير صحيحة من أحد أفراد طاقمها:
- المخاطَب: كل فرد من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية.
- الفعل: أن يتسبب في إيقافها أو منع سفرها بأقوال يثبت عدم صحتها.
العقوبة بحسب النية:
- الأصل: غرامة لا تقل عن 1.000 ريال ولا تزيد على 20.000 ريال.
- عند سوء النية: غرامة لا تتجاوز 50.000 ريال.
فالنص يشدد العقوبة على من يقدم أقوالًا غير صحيحة وهو يعلم بذلك، ويكتفي بالعقوبة الأخف لمن ثبت عدم صحة أقواله دون سوء نية.
ويلاحظ أن العقوبة تتطلب أمرين: أن تتسبب الأقوال فعلًا في إيقاف السفينة أو منع سفرها، وأن يثبت عدم صحتها. ولا تتناول المادة حالة من يبلّغ بحسن نية عن أمر صحيح.
وتعاقب المادة 381 على انتشال الحطام دون إذن والصعود على السفن الجانحة دون إذن ربانها، بينما تعاقب المادة 383 مالك السفينة على مخالفة إجراءات التسجيل والإبلاغ بالتعديلات والشطب. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والبحرية.
مثال عملي
ادعى أحد بحارة سفينة في ميناء جدة أمام السلطات أن السفينة غير صالحة للإبحار، فأوقفت عن السفر، ثم ثبت عدم صحة أقواله. يعاقب بغرامة لا تقل عن 1.000 ريال ولا تزيد على 20.000 ريال، وإذا ثبت أنه قدمها بسوء نية فبغرامة لا تتجاوز 50.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 382 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة البحار الذي يتسبب في إيقاف السفينة بأقوال غير صحيحة؟
غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وإذا قدمها بسوء نية فغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
هل يعاقب من يبلّغ عن أمر صحيح؟
المادة تعاقب على الأقوال التي يثبت عدم صحتها وتسببت في إيقاف السفينة أو منع سفرها.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

