المادة 379 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 379 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة على ممارسة الإرشاد البحري دون تصريح:
- المخاطَب: كل شخص يتولى إرشاد سفينة.
- الفعل: أن يتولى الإرشاد دون أن يكون حاملًا لتصريح من السلطة المختصة.
- العقوبة: غرامة لا تقل عن 10.000 ريال ولا تزيد على 50.000 ريال.
فالعبرة بحمل التصريح، ولو كان الشخص ذا خبرة بحرية. ويلاحظ أن العقوبة مقررة على من يتولى الإرشاد فعلًا.
ولم تحدد المادة شروط الحصول على التصريح، ولا تبيّن ما إذا كانت العقوبة تمتد إلى من استعان بشخص غير مصرح له.
وتعاقب المادة 378 بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة، بينما تعاقب المادة 380 بغرامة من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال ربان السفينة في حالة إلقاء المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول. ومن يواجه اتهامًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والبحرية.
مثال عملي
تولى بحّار سابق إرشاد سفينة تجارية لدخول ميناء ينبع دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة. يعاقب بغرامة لا تقل عن 10.000 ريال ولا تزيد على 50.000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 379 من النظام البحري التجاري
ما عقوبة ممارسة الإرشاد البحري دون تصريح؟
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
من يصدر تصريح الإرشاد؟
السلطة المختصة، كما ورد في المادة.
مواد أخرى عن عقوبات النظام البحري التجاري
- المادة 373
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على مليون ريال: 1- كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، مع جواز الحكم بمصادرة السفي
- المادة 374
تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال, مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئ
- المادة 375
تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال, ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1- كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزء من شحنتها أو ملحق
- المادة 376
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في الب
- المادة 377
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيِّرها دون أن تحمل شهادة سارية من الشهادات المشار إ
- المادة 378
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

