تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 368 من النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: الإرشاد البحري

تجعل المادة الإرشاد إجباريًا على جميع السفن عند دخول موانئ المملكة أو التحرك فيها أو الخروج منها، وتترك قواعده ومناطقه وأجوره للجهة المختصة، وتستثني فئات محددة من السفن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه.

2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:

أ- السفن الحربية.

ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية.

ج- سفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًّا.

د- الوحدات البحرية التابعة للموانئ.

هـ- سفن النزهة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 368 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 368 من النظام البحري التجاري

هل الإرشاد البحري إجباري في الموانئ السعودية؟

نعم، الإرشاد إجباري على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها، عدا الفئات المستثناة.

ما السفن المعفاة من الإرشاد الإجباري؟

السفن الحربية، وسفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة ولأغراض غير تجارية، وسفن الصيد والسفن التي تقل حمولتها الصافية عن 150 طنًا، والوحدات البحرية التابعة للموانئ، وسفن النزهة.

من يحدد أجور الإرشاد؟

الجهة المختصة، وهي التي تحدد قواعد الإرشاد وتعين مناطقه وتحدد أجوره الأصلية والإضافية.

مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.