المادة 362 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة · الباب الثامن: منع التلوث البحري ومكافحته
تنص المادة على إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية، وبالمعلومات عن أي متطلب أو إجراء يتصل بمياه التوازن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 362 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة جانبًا من التعاون الدولي في المجال البحري، فتقرر إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بأمرين:
- الانتهاكات: أي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية.
- مياه التوازن: المعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
ولم يعرّف النظام في المادة الأولى مياه التوازن، ولم تبيّن هذه المادة المتطلبات أو الإجراءات المقصودة بها.
والمناطق البحرية للمملكة بحسب المادة الأولى هي المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة نظامًا.
والإبلاغ بحسب ظاهر النص تتولاه «الهيئة»، وهي هيئة النقل العام وفق تعريف المادة الأولى. ولم تحدد المادة طريقة الإبلاغ، ولا نوع الانتهاكات المقصودة على وجه التفصيل.
وتلزم المادة 361 السفن التي ترفع علم المملكة بحمل خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة وإبلاغ الجهة المختصة بها، بينما تنظم المادة 363 إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ والمسؤولية عن أضرارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 362 من النظام البحري التجاري
هل تبلغ المملكة المنظمة البحرية الدولية بمخالفات السفن؟
نعم، تنص المادة على إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية.
ما الذي يُبلَّغ عن مياه التوازن؟
المعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
مواد أخرى عن التلوث البحري والقطر والإرشاد
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة ل
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

