المادة 259 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين · الفصل الأول: التصادم البحري
تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 259 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة سلوك الربان في الملاحة بقواعد دولية محددة، فتلزمه بـقواعد توجيه السفن وقيادتها التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م، وتعديلاتها النافذة في المملكة.
والربان بحسب المادة الأولى هو الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها، ولذلك يقع عليه هذا الالتزام مباشرة.
ويلاحظ أمران:
- المادة لا تفصّل هذه القواعد، بل تحيل إلى المعاهدة نفسها، فيُرجع إليها لمعرفة مضمونها.
- العبرة بـالتعديلات النافذة في المملكة، لا بأي تعديل لم يصبح نافذًا فيها.
وتأتي هذه المادة إلى جانب المادة 258 التي تحدد مدة عدم سماع دعوى التعويض عن التصادم بسنتين من وقوع الحادث، والمادة 260 التي تلزم كل ربان بإنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك. ولم تذكر المادة جزاءً خاصًا لمخالفة هذه القواعد. ولتقييم واقعة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
يقود ربان سفينة شحن سعودية سفينته في ممر ملاحي مزدحم في الخليج العربي. عليه أن يلتزم في توجيهها وقيادتها بالقواعد الواردة في معاهدة منع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 259 من النظام البحري التجاري
ما القواعد التي يلتزم بها ربان السفينة لمنع التصادم؟
قواعد توجيه السفن وقيادتها التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
هل تسري كل تعديلات المعاهدة؟
المادة تنص على التعديلات النافذة في المملكة.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.