المادة 222 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
تُقام دعاوى نقل البضائع بحرًا وفق نظام المرافعات الشرعية، وللمدعي رفعها في محل عمل المدعى عليه أو مكان العقد أو ميناء الشحن أو التفريغ أو المكان المعين بالعقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن ترفع الدعوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها أحد الأماكن الآتية:
1- المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيس فالمحل الاعتيادي لإقامته.
2- مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه محل عمل فيه, أو فرع أو وكالة, أبرم العقد عن طريق أي منها.
3- ميناء الشحن أو ميناء التفريغ.
4- أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 222 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المحاكم التي يجوز رفع دعاوى نقل البضائع بحرًا أمامها.
الأصل: تُقام الدعوى أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية.
خيارات إضافية للمدعي: يجوز له أيضًا، بحسب اختياره، رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها أحد الأماكن الآتية:
- المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، فإن لم يكن له محل عمل رئيس، فمحل إقامته الاعتيادي.
- مكان إبرام العقد، بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه محل عمل أو فرع أو وكالة أُبرم العقد عن طريقه.
- ميناء الشحن أو ميناء التفريغ.
- أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.
والفائدة العملية أن المدعي، وغالبًا ما يكون صاحب البضاعة، لا يُجبر على مقاضاة الناقل في بلده البعيد؛ فيستطيع مثلًا رفع الدعوى في ميناء التفريغ الذي وصلت إليه البضاعة.
والاختيار للمدعي، سواء كان الشاحن أو الناقل.
وتسبقها المادة 221 التي تحدد مدة سماع الدعوى بسنتين. وتليها المادة 223 التي تنظم مكان إجراء التحكيم إذا اتُّفق عليه، وتبطل الاتفاق السابق على النزاع الذي يسلب المدعي حق الاختيار. ولاختيار المحكمة الأنسب يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
شحن مصدّر أجنبي بضاعة لمستورد في الدمام عبر ناقل مقره خارج المملكة، فوصلت تالفة. يجوز للمستورد رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء الدمام بوصفه ميناء التفريغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 222 من النظام البحري التجاري
أين أرفع دعوى على الناقل البحري؟
أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية، أو بحسب اختيارك أمام محكمة محل عمل المدعى عليه، أو مكان إبرام العقد بشروطه، أو ميناء الشحن أو التفريغ، أو المكان المعين في العقد.
هل يجوز رفع الدعوى في ميناء التفريغ؟
نعم، من الخيارات المتاحة للمدعي المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

