المادة 157 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
لا تُسمع دعاوى إيجار السفينة المجهزة بعد سنتين، تبدأ بحسب الإيجار بالمدة أو بالرحلة أو العلم بالحادث المانع، ومن الشطب عند هلاك السفينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة بعد مضي سنتين، ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائة) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.
2- يبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي شحنها المستأجر.
3- يبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدة سماع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة وهي سنتان، وتختلف بدايتها بحسب نوع الإيجار:
أولًا: الإيجار بالمدة. تبدأ المدة من أحد التواريخ الآتية:
- تاريخ انقضاء مدة العقد، أو
- تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت وفقًا للفقرة 2 من المادة 164، التي تمد العقد إلى نهاية الرحلة إذا انقضت مدة الإيجار أثناءها، أو
- تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فيه مستحيلًا.
ثانيًا: الإيجار بالرحلة. تبدأ المدة من تاريخ انتهاء كل رحلة، أو من تاريخ العلم بالحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلًا. وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي شحنها المستأجر.
ثالثًا: هلاك السفينة. تبدأ المدة من تاريخ شطبها من سجل السفن.
ويُلاحظ أن الإيجار بالرحلة تُحسب فيه المدة من نهاية كل رحلة على حدة. وتسبقها المادة 156 التي تجعل المستأجر مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن سوء استغلاله للسفينة أو عيب بضائعه. ولتحديد بداية المدة في نزاع معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة مجهزة لثلاث رحلات، انتهت الأولى في مارس 2025 بوصول السفينة وإنزال البضائع. أي دعوى تتعلق بالرحلة الأولى يجب رفعها قبل مارس 2027، وتُحسب مدة كل رحلة تالية من تاريخ انتهائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 157 من النظام البحري التجاري
ما مدة رفع دعوى ناشئة عن إيجار سفينة مجهزة؟
سنتان.
متى تبدأ المدة في الإيجار بالرحلة؟
من تاريخ انتهاء كل رحلة، أو من تاريخ العلم بالحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلًا، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع.
متى تبدأ المدة إذا هلكت السفينة؟
من تاريخ شطبها من سجل السفن.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.