تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 157 من النظام البحري التجاري

المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

لا تُسمع دعاوى إيجار السفينة المجهزة بعد سنتين، تبدأ بحسب الإيجار بالمدة أو بالرحلة أو العلم بالحادث المانع، ومن الشطب عند هلاك السفينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة بعد مضي سنتين، ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائة) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.

2- يبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي شحنها المستأجر.

3- يبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 157 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 157 من النظام البحري التجاري

ما مدة رفع دعوى ناشئة عن إيجار سفينة مجهزة؟

سنتان.

متى تبدأ المدة في الإيجار بالرحلة؟

من تاريخ انتهاء كل رحلة، أو من تاريخ العلم بالحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلًا، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع.

متى تبدأ المدة إذا هلكت السفينة؟

من تاريخ شطبها من سجل السفن.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.