المادة 9 من النظام الأساسي للحكم
المادة التاسعة · الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
تنص المادة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من ولاء وطاعة واحترام للنظام وحب للوطن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تأتي هذه المادة في الباب الثالث الخاص بمقومات المجتمع السعودي، وتقرر أمرين:
أولًا: مكانة الأسرة. فالأسرة هي نواة المجتمع السعودي، أي أنها الوحدة الأساسية التي يتكون منها المجتمع.
ثانيًا: أساس تربية أفرادها. فأفراد الأسرة يربون على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه هذه العقيدة من أمور عددها النص:
- الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر.
- احترام النظام وتنفيذه.
- حب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
والمادة تقرر مبدأ عامًا في التربية، ولا تتضمن أحكامًا تفصيلية في الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة كالنفقة أو الحضانة أو الولاية، فهذه أمور لا يتناولها هذا النص. ومن يحتاج إلى مثل هذه الأحكام في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
وتأتي هذه المادة في سياق المادة 8 التي تنص على أن الحكم يقوم على العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، وتكملها المادة 10 التي تنص على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها.
مثال عملي
أسرة في الرياض تريد أن تعرف كيف ينظر النظام الأساسي للحكم إلى دور الأسرة. يقرأ الوالدان المادة 9 فيجدان أنها تجعل الأسرة نواة المجتمع، وأن أفرادها يربون على العقيدة الإسلامية واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن. ويلاحظان أن المادة لا تتناول مسائل مثل النفقة أو الحضانة، فهذه تحكمها أنظمة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من النظام الأساسي للحكم
ما مكانة الأسرة في النظام الأساسي للحكم؟
تنص المادة 9 على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي.
على أي أساس يربى أفراد الأسرة بحسب المادة 9؟
يربى أفراد الأسرة على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه.
هل تنظم المادة 9 النفقة أو الحضانة؟
لا، المادة تقرر مبدأ عامًا في مكانة الأسرة وتربية أفرادها، ولا تتناول هذه المسائل.
مواد أخرى عن الأسرة والمجتمع والتعليم
- المادة 10
تنص المادة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية أفرادها، وتوفير الظروف لتنمية قدراتهم.
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- المادة 11
تنص المادة على أن المجتمع السعودي يقوم على اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
- المادة 12
تنص المادة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وأن الدولة تمنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
- المادة 13
تحدد المادة أهداف التعليم: غرس العقيدة الإسلامية في النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
- المادة 29
تنص المادة على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والثقافة، وتشجع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
- المادة 30
تنص المادة على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

