المادة 8 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة · الباب الثاني: نظام الحكم
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأسس التي يقوم عليها الحكم في المملكة العربية السعودية، وهي ثلاثة:
- العدل: أن يقوم الحكم على إعطاء كل ذي حق حقه.
- الشورى: أن يقوم الحكم على التشاور.
- المساواة: أن يقوم الحكم على المساواة.
وتقيّد المادة هذه الأسس الثلاثة بعبارة وفق الشريعة الإسلامية، أي أن مفهوم العدل والشورى والمساواة ومداها يُفهمان في إطار الشريعة. وهذا القيد يشمل الأسس الثلاثة جميعًا.
والمادة نص مبدئي عام، فهي لا تحدد الأجهزة التي تمارس الشورى، ولا الوسائل التي يتحقق بها العدل والمساواة، ولا تتضمن إجراءات أو حقوقًا تفصيلية. وإنما تضع الأساس الذي تقوم عليه أحكام الحكم الأخرى.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 7 التي تنص على أن الحكم يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وأنهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، فالمادة 8 تبين الأسس التي يقوم عليها هذا الحكم في ضوء تلك المرجعية. كما ترتبط بـالمادة 1 التي تجعل الكتاب والسنة دستور المملكة.
وتهم هذه المادة الباحثين والمختصين ومن يريد أن يعرف المبادئ العامة التي يقوم عليها الحكم في المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 8 من النظام الأساسي للحكم
على أي أساس يقوم الحكم في السعودية؟
تنص المادة 8 على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
هل تحدد المادة 8 جهة الشورى أو طريقتها؟
لا، المادة تقرر الشورى أساسًا للحكم دون أن تحدد الجهة التي تمارسها أو طريقتها.
مواد أخرى عن الشريعة مصدر الحكم والأنظمة
- المادة 1
تحدد المادة هوية المملكة: دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها الكتاب والسنة، ولغتها العربية، وعاصمتها الرياض.
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وع
- المادة 7
تنص المادة على أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأنهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة الدولة.
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
- المادة 23
تنص المادة على أن الدولة تحمي عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
- المادة 45
تنص المادة على أن مصدر الإفتاء في المملكة الكتاب والسنة، وتحيل ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها إلى النظام.
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء و
- المادة 48
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.