قانون

المادة 77 من النظام الأساسي للحكم

المادة السابعة والسبعون · الباب السابع: الشئون المالية

تنص المادة على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من النظام الأساسي للحكم

من يعد الحساب الختامي للدولة السعودية؟

تنص المادة 77 على أن الجهة المختصة تعد الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي.

إلى من يرفع الحساب الختامي للدولة؟

يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء.

ما الفرق بين الميزانية والحساب الختامي؟

الميزانية تشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات للسنة المالية وفق المادة 76، والحساب الختامي يعد عن العام المالي المنقضي وفق المادة 77.

مواد أخرى عن الميزانية العامة والرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.