المادة 61 من النظام الأساسي للحكم
المادة الحادية والستون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، وأن النظام يبين أحكام ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تعلن ثلاث حالات استثنائية، وهي:
- حالة الطوارئ؛
- التعبئة العامة؛
- الحرب.
والجهة المختصة بالإعلان في جميعها هي الملك. ثم تنص المادة على أن النظام يبين أحكام ذلك، فهي لا تحدد شروط الإعلان، ولا مدته، ولا ما يترتب عليه من آثار على الأفراد أو الجهات.
وتتصل المادة بـالمادة 60 التي تنص على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام. كما تتصل بـالمادة 62 التي تنص على أن للملك، إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظامًا.
فالمادة 61 تتعلق بإعلان حالات محددة بأسمائها، بينما تتعلق المادة 62 بالإجراءات السريعة لمواجهة الخطر في الحالات التي تذكرها.
والمادة ذات طابع تنظيمي يحدد الاختصاص بالإعلان، ولا تنشئ بذاتها التزامات تفصيلية على الأفراد؛ إذ يُرجع في ذلك إلى ما يبينه النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من النظام الأساسي للحكم
من يعلن حالة الطوارئ في السعودية؟
تنص المادة 61 على أن الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب.
هل تبين المادة 61 آثار إعلان الطوارئ؟
لا، تنص المادة على أن النظام يبين أحكام ذلك.
ما الفرق بين المادة 61 والمادة 62؟
المادة 61 تخص إعلان الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، والمادة 62 تخص الإجراءات السريعة التي يتخذها الملك عند نشوء خطر من الأخطار التي تذكرها.
مواد أخرى عن الدفاع وحالة الطوارئ
- المادة 33
تنص المادة على أن الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
- المادة 34
تجعل المادة الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجبًا على كل مواطن، وتحيل أحكام الخدمة العسكرية إلى النظام.
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- المادة 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة
- المادة 82
تمنع المادة تعطيل أي حكم من أحكام النظام الأساسي للحكم إلا مؤقتًا في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام، مع عدم الإخلال بالمادة 7.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثنا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

