قانون

المادة 6 من النظام الأساسي للحكم

المادة السادسة · الباب الثاني: نظام الحكم

تنص المادة على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 6 من النظام الأساسي للحكم

على ماذا يبايع المواطنون الملك في السعودية؟

تنص المادة 6 على أن المواطنين يبايعون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

ما معنى المنشط والمكره في المادة 6؟

المنشط ما تنشط له النفس والمكره ما تكرهه، والمقصود أن السمع والطاعة يشملان الحالين.

هل تبين المادة 6 إجراءات البيعة؟

لا، المادة تحدد أساس البيعة ومضمونها، ولا تتناول إجراءاتها.

مواد أخرى عن نظام الحكم والبيعة وولاية العهد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.