قانون

المادة 58 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثامنة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.

ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من النظام الأساسي للحكم

من يعين أصحاب المرتبة الممتازة؟

تنص المادة 58 على أن الملك يعين من في المرتبة الممتازة ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وفقًا لما يبينه النظام.

أمام من يسأل الوزير عن وزارته؟

تنص المادة على أن الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولون أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

ما الفرق بين المسؤولية في المادة 57 والمادة 58؟

المادة 57 تقرر مسؤولية تضامنية أمام الملك عن تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة، والمادة 58 تقرر مسؤولية كل وزير عن جهته أمام رئيس مجلس الوزراء.

مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.