المادة 58 من النظام الأساسي للحكم
المادة الثامنة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة
تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
- التعيين والإعفاء بأمر ملكي: يعين الملك ويعفي من مناصبهم بأمر ملكي كلًّا من:
- من في مرتبة الوزراء؛
- نواب الوزراء؛
- من في المرتبة الممتازة.
- المسؤولية أمام رئيس مجلس الوزراء: يُعد الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
وتختلف هذه المسؤولية عما تقرره المادة 57؛ فالمادة 57 تجعل نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة، أما المادة 58 فتجعل كل وزير ورئيس مصلحة مستقلة مسؤولًا أمام رئيس مجلس الوزراء عن الجهة التي يرأسها.
وتتصل المادة كذلك بـالمادة 59 التي تنص على أن النظام يبين أحكام الخدمة المدنية، بما فيها المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
ولا تعرّف المادة المقصود بالمرتبة الممتازة أو المصالح المستقلة، وتترك ذلك لما يبينه النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من النظام الأساسي للحكم
من يعين أصحاب المرتبة الممتازة؟
تنص المادة 58 على أن الملك يعين من في المرتبة الممتازة ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي وفقًا لما يبينه النظام.
أمام من يسأل الوزير عن وزارته؟
تنص المادة على أن الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولون أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
ما الفرق بين المسؤولية في المادة 57 والمادة 58؟
المادة 57 تقرر مسؤولية تضامنية أمام الملك عن تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة، والمادة 58 تقرر مسؤولية كل وزير عن جهته أمام رئيس مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
- المادة 56
تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيم
- المادة 57
تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.
أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي . ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ،
- المادة 59
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

