قانون

المادة 56 من النظام الأساسي للحكم

المادة السادسة والخمسون · الباب السادس: سلطات الدولة

تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من النظام الأساسي للحكم

من هو رئيس مجلس الوزراء في السعودية؟

تنص المادة 56 على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء.

أين توجد شروط تعيين الوزراء؟

تحيل المادة 56 إلى نظام مجلس الوزراء بيان الشروط اللازم توافرها في الوزراء.

كيف يعدل نظام مجلس الوزراء؟

تنص المادة على أن نظام مجلس الوزراء واختصاصاته يعدل وفقًا للنظام الأساسي للحكم.

مواد أخرى عن الملك ومجلس الوزراء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.